رفيق العجم
656
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
له - الألفاظ تابعة للآثار الثابتة في النفس ، المطابقة للأشياء الخارجة . وتلك الألفاظ هي : الجوهر والكم والكيف والمضاف والأين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل ( ع ، 313 ، 5 ) - العرض الذي يعبّر عنه ب ( له ) وقد يسمّى ب ( الجده ) ولما مثل هذا ب ( المنتقل ) و ( المتسلّح ) و ( المتطلّس ) فلا يتحصّل له معنى سوى أنه نسبة الجسم إلى الجسم ، المنطبق على جميع بسيطه أو على بعضه ؛ إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به المنطبق عليه ( ع ، 326 ، 21 ) لو - لو : ترد لامتناع الشيء لامتناع غيره ، كقولك : " لو جئتني أكرمتك " . ( من ، 92 ، 2 ) لواحق الكثرة - أمّا لواحق الكثرة : فالغيرية ، والخلاف ، والتقابل ، وكذا التشابه والتوازي ، والتساوي ، والتماثل . ( م ، 185 ، 10 ) لوث - اللوث قرينة حال تغلب الظن كقتيل في محلة بينهم عداوة أو قتيل دخل صفا وتفرّق عنه جماعة محصورون . أو قتيل في صف الخصم المقاتل . أو قتيل في الصحراء وعلى رأسه رجل معه سكين . وقول المجروح قتلني فلان ليس بلوث . وقول واحد ممن تقبل شهادته لوث . وقول جمع ممن تقبل روايتهم لوث . والقياس أن قول واحد لوث . وأما عدد من الصبية والفسقة فهم خلاف . وأما مسقطات اللوث فخمسة : الأوّل أن يتعذّر إظهاره عند القاضي فلو ظهر عند القاضي على جمع فللمدّعي أن يعيّن . فلو قال القاتل واحد منهم فحلفوا إلا الواحد فله القسامة على ذلك الواحد لأن نكوله لوث . فلو نكلوا جميعا فقال ظهر لي الآن لوث معيّن وقد سبق منه دعني الجهل ففي تمكينه من القسامة وجهان . الثاني إذا ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمدا يمنع من القسامة على أحد الوجهين إذ ليس يتعيّن للخطاب العاقلة ولا الجاني . الثالث أن يدّعي الجاني كونه غائبا فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث . فإن أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم . ولو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا إلا على بعد ففي سقوط اللوث به وجهان . الرابع لو شهد شاهد بأن فلانا قتل أحد هذين القتيلين لم يكن لوثا . ولو قال قتل هذا القتيل أحد هذين الرجلين فهو لوث لأن تعيين القاتل يعسر . وقيل لا لوث في الموضعين . الخامس تكذيب أحد الورثة هل يعارض اللوث فيه قولان . فإن قلنا يبطل فلو قال أحدهما قتل أبانا زيد ورجل آخر لا أعرفه ، وقال الآخر قتله عمرو ورجل آخر لا أعرفه فلا يتكاذب فلعلّ ما جهله هذا عمله ذاك . ( بو 2 ، 97 ، 8 )